المحقق النراقي
9
مستند الشيعة
وهو في اللغة : عقد التزويج خاصة على الأصح ، لتبادره عرفا ، وأصالة عدم النقل ، وكون العقد مستحدثا ممنوع ، بل لكل دين وملة عقد . وقيل : حقيقة في الوطء خاصة ( 1 ) . بل هو الأشهر كما قيل ( 2 ) . بل عليه الإجماع عن المختلف ( 3 ) . لظهور ذلك من جماعة من أهل اللغة ، ومنهم : الجوهري ( 4 ) . ويرد بمعارضته مع تصريح جمع آخر بخلافه ، منهم : الراغب ( 5 ) والزجاج ( 6 ) . وقيل : حقيقة بينهما ، لاستعماله فيهما ( 7 ) . ويرد بأعميته لو سلم . وقيل : مجاز كذلك ، لأخذهما من الضم والاختلاط والغلبة ( 8 ) .
--> ( 1 ) المختلف : 523 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 2 : 6 ، الرياض 2 : 68 . ( 3 ) المختلف : 523 . ( 4 ) الصحاح 1 : 413 . ( 5 ) مفردات الراغب : 505 . ( 6 ) معاني القرآن 1 : 295 . ( 7 ) انظر المصباح المنير للفيومي : 624 . ( 8 ) انظر المصباح المنير : 624 .